تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح

إذا مات الأجير قبل تمام الحج

الرابعة : إذا استؤجر شخص للحج فمات في أثناء الحج ، فتارة ، يكون أجيرا في إفراغ ذمة المنوب عنه ، وأخرى يكون أجيرا في الاتيان بطبيعة الحج ، وثالثة يكون أجيرا في الاتيان بالاعمال المخصوصة خاصة ، ورابعة يكون أجيرا في الاعمال مع المقدمات ، ومنها : طي الطريق ، وخامسة يكون أجيرا في الحج من دون أن يصرح بخروج المشي أو دخوله . أما في الصورة الأولى « 1 » : فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن المسالك نسبته إلى اتفاق الأصحاب « 2 » ، والوجه فيه واضح ، فإن المستأجر عليه تحقق . ودعوى : بطلان الإجارة المزبور لان فراغ الذمة أمر قهري وليس من قبيل المسبب التوليدي لفعل الأجير ، إذ الشارع الاقدس يحكم بالفراغ تفضلا لو مات وإن لم يأت بالمناسك ، فلا يصح الاستيجار عليه ، فلا محالة تكون الإجارة على الاعمال التي هي تحت قدرة المكلف واختياره ، ولعله لذلك قال الشهيد الثاني في محكي المسالك : واتفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة ، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل . مندفعة : بأن الشارع الاقدس حكم بفراغ الذمة لو مات بعد الدخول في
هامش
( 1 ) أن يكون أجيرا في إفراغ ذمة المنوب عنه . ( 2 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 169 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74 | السيد محمد صادق الروحاني