تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
فلا يأخذها « 1 » - لم يفت أحد بما تضمنه من الاطلاق ، فيتعين حمله على الحجتين على وجه الاستحباب ، أو أن إحدى الحجتين لا على وجه الإجارة ، أو على غير ذينك من المحامل التي ذكرها الفقهاء ، راجع الحدائق « 2 » . نعم إذا كان حج واحد واجبا على المتعدد ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج لا مانع من النيابة فيه ووجهه ظاهر . وأما في الحج المندوب ، فالظاهر جواز النيابة عن المتعدد ، كما هو المشهور . وعن المسالك « 3 » وفي الحدائق « 4 » تخصيص جواز الاستنابة في المستحب على وجه التشريك بما إذا أريد إيقاع الفعل عنهما معا ليشتركا في ثوابه ، أما لو أريد من النيابة فعل الحج عن كل واحد منهما فهو كالحج الواجب . والأول « 5 » أظهر ، لجملة من النصوص كخبر هشام بن الحكم بإسنادين أحدهما صحيح أو حسن عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يشرك أباه أو
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2926 ، ص 444 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14597 ، ص 191 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 278 . ( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 179 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 275 . ( 5 ) جواز النيابة عن المتعدد في الحج المندوب مطلقا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60 | السيد محمد صادق الروحاني