تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
أخاه أو قرابته في حجه ، فقال : إذن يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت « 1 » . وصحيح محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) كم اشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : اشرك أبوي في حجتي ؟ قال : نعم ، قلت : اشرك إخواتي في حجتي ؟ قال : نعم ، إن الله تعالى جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم « 3 » . وخبر محمد بن الحسن عن أبي الحسن ( ع ) قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا « 4 » . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ( ع ) عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ح 6 ، ص 316 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14624 ، ص 202 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ح 9 ، ص 317 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14622 ، ص 202 . ( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ح 1 ، ص 315 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14623 ، ص 202 . ( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ح 10 ، ص 317 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14625 ، ص 202 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 81 ، ص 413 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14559 ، ص 175 .