تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
ونحوها في الدلالة على جواز النيابة عن المتعدد وكذا في استثناء حجة الاسلام - غيرها وظاهرها النيابة ولا محذور فيه فحملها على إهداء الثواب لا وجه له . وأما نيابة المتعدد عن واحد ، ففي الحج المندوب لا إشكال فيها ولا خلاف . ويشهد به جملة من النصوص كخبر محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : بعث إلي أبو الحسن الرضا ( ع ) رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا . . . الحديث « 1 » . وخبر أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها - إلى أن قال - فكتب ( ع ) لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك والاجر فقد وقع على الله عز وجل « 2 » . ونحوهما غيرهما . وفي الجواهر : فقد احصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبيا ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ح 40 ، ص 40 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14637 ، ص 208 . ( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2868 ، ص 422 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14575 ، ص 180 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 388 .