تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح

نيابة واحد عن المتعدد

الثانية : لا يجوز أن ينوب عن اثنين بحج واحد في الحج الواجب إجماعا كما في المستند « 1 » . وهذا مضافا إلى أن وضوحه مطابق للأصل ، فإن الخارج عن تحت أصالة عدم فراغ الذمة نيابة واحد عن واحد ويبقى الباقي . وأما صحيح البزنطي - عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق ، فأعطاه رجل حجة أخرى يجوز له ذلك ؟ فقال ( ع ) : جائز له ذلك محسوب للأول والأخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة « 2 » - الدال بالاطلاق وعدم الاستفصال على جواز نيابة واحد عن اثنين حتى في الحج الواجب . فمضافا إلى معارضته بصحيح محمد ابن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن ( ع ) عن رجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر فيتسع بهما ويجزي عنهما جميعا أو يتركهما جميعا إن لم يكفه إحداهما ؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد ، فان كانت لا تكفي
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 137 . ( 2 ) من لا يجضره الفقيه ، ج 2 ، ح 2869 ، ص 423 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14598 ، ص 191 .