شرح
وأما الحج الواجب ، فإن كان في ذمة الميت أو الحي الممنوع عن المباشرة حجتان مختلفتان بالنوع كحجة الاسلام ، وحجة النذر ، أو متحدتان من حيث النذر كحجتين للنذر جاز نيابة نائبين في سنة واحدة .
وكذا يجوز إذا كان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة ، بل يجوز أن ينوب شخصان عنه في حج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد ، وإن كان أحدهما أسبق شروعا فإن ذمة المنوب عنه لا تفرغ بالشروع ، وعليه فيجوز ما دامت الذمة مشغولة لكل أحد النيابة عنه .
وبعبارة أخرى : إن التكليف بالنيابة متوجه إلى جميع الناس ما دامت الذمة مشغولة به ، نعم إذا كان أحدهما أسبق ختاما ولا يحتمل في حجه البطلان بطل فعل اللاحق ، لعدم بقاء المورد ، وإما إذا كان يحتمل بطلانه فلا بأس بإتمامه رجاء واحتياطا .