تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
وأما الحج الواجب ، فإن كان في ذمة الميت أو الحي الممنوع عن المباشرة حجتان مختلفتان بالنوع كحجة الاسلام ، وحجة النذر ، أو متحدتان من حيث النذر كحجتين للنذر جاز نيابة نائبين في سنة واحدة . وكذا يجوز إذا كان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة ، بل يجوز أن ينوب شخصان عنه في حج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد ، وإن كان أحدهما أسبق شروعا فإن ذمة المنوب عنه لا تفرغ بالشروع ، وعليه فيجوز ما دامت الذمة مشغولة لكل أحد النيابة عنه . وبعبارة أخرى : إن التكليف بالنيابة متوجه إلى جميع الناس ما دامت الذمة مشغولة به ، نعم إذا كان أحدهما أسبق ختاما ولا يحتمل في حجه البطلان بطل فعل اللاحق ، لعدم بقاء المورد ، وإما إذا كان يحتمل بطلانه فلا بأس بإتمامه رجاء واحتياطا .

لو مات النائب قبل تمام الحج

الثالثة : إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فتارة يكون ذلك قبل الاحرام ، وأخرى يكون بعد الاحرام ودخول الحرم ، وثالثة يكون بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم . قبل الدخول في البحث في هذه المواضع ينبغي التنبيه على أمرين : الأول : أن ما تقدم منا من إمكان القول بكفاية الاستيجار في فراغ ذمة المنوب عنه - إنما هو فيما إذا قصر الأجير في الاتيان به ، وأما إذا لم يقصر
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63 | السيد محمد صادق الروحاني