شرح
بالاجماعين « 1 » .
وفي المنتهى : لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه سواء كان الحج فرضا أو نفلا . . انتهى « 2 » .
والأول « 3 » اظهر ، لجملة من النصوص التي قيل : إنها متواترة كموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟
قال ( ع ) : لا هي له ولصاحبه وله سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ، قال : نعم « 4 » .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن الله عز وجل واسع لذلك « 5 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 137 .
( 2 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 863 .
( 3 ) جواز التبرع عن الحي بالتطوع من دون إذنه .
( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ح 4 ، ص 315 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14613 ، ص 197 .
( 5 ) الكافي ، ج 4 ، ح 7 ، ص 316 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14612 ، ص 197 .