شرح
أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله ( ع ) : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه « 1 » .
ونحوها غيرها ، وقد ادعى صاحب المستند استفاضتها « 2 » .
وفي الجواهر : وثبوت مشروعية النيابة عنه مع تعذر الاذن عنه وأن الحج مع شغل الذمة به كالدين الذي لا أشكال في جواز التبرع به مع النهي فضلا عن عدم الإذن وأصل عدم اشتراط حصولها منه حال حياته وعدم تعلق الغرض بما يقابلها منه . . انتهى « 3 » .
وهذه الوجوه وإن كانت لا تخلو عن المناقشة ، فإن ثبوت مشروعية النيابة مع تعذر الاذن عنه إذا لم يأذن في حال الحياة لغير الولي ، أول الكلام ، وكون الحج مع شغل الذمة به كالدين لا يوجب جواز التبرع عنه في الافعال ، وأصالة عدم اشتراط حصولها منه حال الحياة محكومة لأصالة عدم مشروعيتها بناء على كون النيابة على خلاف الأصل كما هو الحق إلا أنه لا بأس بذكرها تأييدا للمطلب .
وأما التبرع عن الميت في الحج المندوب فجوازه أيضا لا كلام فيه ، وفي المستند « 4 » : بالاجماعين أي : المحصل والمنقول .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ح 13 ، ص 277 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14283 ، ص 77 .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 137 .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 387 .
( 4 ) مستند الشيعة ، نفس المصدر السابق .