تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ولو تبرع عن الميت برئت ذمته .
شرح
( و ) لا مشروطا بإذنه ، بل ( لو تبرع ) إنسان بالحج ( عن الميت ) بعد موته ( برئت ذمته ) ولا نعلم فيه خلافا ، كما في التذكرة « 1 » . بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 2 » ، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا كما في المستند « 3 » ، من غير فرق في الميت بين أن يكون عنده ما يحج به أم لا ، وبين إيصائه به وعدمه ، وبين قرب المتبرع للميت وعدمه ، وبين وجود المأذون من الميت أو وليه وعدمه . كل ذلك ، لاطلاق معاقد الاجماعات ، والنصوص . لاحظ : صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال ( ع ) : بل هي حجة تامة « 4 » . ومعلوم أن المراد به أنه لم يكن له مال حين الموت وإنما استقر عليه الحج من قبل ، كما نبه عليه صاحب الوسائل ( ره ) . وخبر ابن عميرة عن الصادق ( ع ) : أن رجلا أتى النبي ( ع ) فقال : إن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ط . ج ، ص 120 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 387 . ( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 137 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 54 ، ص 404 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14282 ، ص 77 .