شرح
ويشهد به : جملة من النصوص ، وقد عقد صاحب الوسائل في أبواب النيابة بابا لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين خصوصا الأقارب أحياء وأمواتا ، وعن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا « 1 » ، وذكر فيه أحد عشر حديثا ، ثم قال : وتقدم ما يدل على ذلك في . . . ويأتي ما يدل عليه .
منها : خبر حازم بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق .
فقال ( ع ) : افعل فإنه يصل اليه « 2 » .
ومنها : خبر عمرو بن الياس في حديث قال أبي لأبي عبد الله ( ع ) وأنا أسمع : إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : يكتب ذلك له ولها ويكتب له أجر البر « 3 » .
ومنها : موثق إسحاق الآتي « 4 » ، ونحوها غيرها .
التبرع عن الحي في الحج
وأما الحي ، فيجوز التبرع عنه بالتطوع بلا خلاف ، وفي المستندهامش
( 1 ) الوسائل ، ج 11 ، باب 25 من أبواب النيابة ، ص 196 .
( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14618 ، ص 199 .
( 3 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14610 ، ص 196 .
( 4 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14613 ، ص 197 .