شرح
الثانية : ما تضمن الامر به بعد الاحرام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ ؟
قال ( ع ) : نعم يقول بعدما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه « 1 » . ونحوه صحيح معاوية أو حسنه « 2 » .
الثالثة : ما تضمن الامر به في جميع المواطن والمواقف كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال ( ع ) : يسميه في المواطن والمواقف « 3 » .
الرابعة : ما تضمن عدم لزومه في شئ من المواقف كصحيح البزنطي أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأول ( ع ) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : إن الله تعالى لا يخفى عليه خافية « 4 » .
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على الاستحباب والرجحان وتأكده في الموقفين ، وذلك ، لأنه لو لم تكن الطائفة الثالثة كان الجمع بين الأولتين والأخيرة بتقييدها بهما ، والحكم بوجوبه في الموقفين مع قطع النظر عما نشير اليه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 98 ، ص 418 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14587 ، ص 187 .
( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14588 ، ص 188 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 99 ، ص 418 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14586 ، ص 187 .
( 4 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2969 ، ص 460 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14590 ، ص 188 .