تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
الأول : هل يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منها أم لا ؟ الثاني : في حكمه . أما الأول : فظاهر المصنف ( ره ) في القواعد ، وولده في الشرح « 1 » ، وسيد المدارك « 2 » وغيرهم - المفروغية عن صحة الفرض . وأنكره صاحب المستند « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » وسيد العروة « 5 » . قال في المستند : واختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذى شيئا منها ، وهو خلاف لا فائدة فيه ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ، . . انتهى . ونحوه ما في الجواهر وفي العروة . أقول : يرد عليهم أمران : أحدهما : ما ذكره جمع « 6 » من محشي العروة ، قالوا : إن ذا الحليفة والجحفة كليهما في شمال الحرم على خط واحد تقريبا ، وقرن المنازل في المشرق منه ، والعقيق بين الشمال والمشرق ، فيبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 283 - 284 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 224 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 189 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 118 . ( 5 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 638 - 639 . ( 6 ) منهم السيد البروجردي + في تعليقته على العروة الوثقى ج 4 ص 639 .