شرح
الأول : هل يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منها أم لا ؟
الثاني : في حكمه .
أما الأول : فظاهر المصنف ( ره ) في القواعد ، وولده في الشرح « 1 » ، وسيد المدارك « 2 » وغيرهم - المفروغية عن صحة الفرض .
وأنكره صاحب المستند « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » وسيد العروة « 5 » .
قال في المستند : واختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذى شيئا منها ، وهو خلاف لا فائدة فيه ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ، . . انتهى .
ونحوه ما في الجواهر وفي العروة .
أقول : يرد عليهم أمران :
أحدهما : ما ذكره جمع « 6 » من محشي العروة ، قالوا : إن ذا الحليفة والجحفة كليهما في شمال الحرم على خط واحد تقريبا ، وقرن المنازل في المشرق منه ، والعقيق بين الشمال والمشرق ، فيبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 283 - 284 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 224 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 189 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 118 .
( 5 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 638 - 639 .
( 6 ) منهم السيد البروجردي + في تعليقته على العروة الوثقى ج 4 ص 639 .