تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
بالطريق الآتي ، أو نذر الإحرام من مكان خاص بناء على جواز تقديم الإحرام بالنذر على الميقات ، بل يكون ذلك من قبيل الدلالة الالتزامية . نعم الاستدلال له بالوجهين الآخرين في غير محله ، إذ لا يلزم الحرج من عدم اعتباره مع امكان الاحتياط ، أو النذر ، والأصل غير أصيل ، فلأظهر الاكتفاء بالظن كما أفاده الأساطين . وإن لم يكن له سبيل إلى الظن ، فإن أخبر ثقة بها اكتفي بخبره بناء على حجية الخبر الواحد في الموضوعات ، وإن لم يخبر بها فقد يقال : إن له أن يحرم من أول موضع احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه . وأورد عليه بإيرادات : 1 - أنه كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات كذلك يمتنع تقديمه عليه . وفيه : أن حرمة الإحرام حرمة تشريعية لا ذاتية ، فلا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ، مع أنه في كل موضع يحتمل قبل الميقات المحاذاة يدور الأمر فيه بين وجوب الإحرام منه وحرمته ، والأصل يقتضى الجواز حينئذ ، أضف عليه أن غايته احتمال الحرمة ، وهو يدفع بالأصل . 2 - أنه إن أمكن الذهاب إلى الميقات والامتثال التفصيلي لا يجزى الامتثال الإجمالي ، لكونه في طوله . وفيه : ما حققناه في محله من أنه في عرضه لا في طوله .