شرح
3 - مقتضى أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة الاكتفاء بالإحرام من آخر مواضع احتمالها .
وفيه : أنه لا يثبت بذلك المحاذاة المعتبرة في الإحرام .
ولو أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال ، وإن تبين الخلاف ، فإن تبين كونه بعد المحاذاة فسيأتي الكلام فيه في أحكام المواقيت ، وإن تبين كونه قبله ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز فإن أمكن العود والتجديد تعين لبطلان إحرامه .
وما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 1 » من الحكم بالإجزاء .
غير تام ، لعدم الإجزاء في الأحكام الظاهرية ، وإن لم يمكن العود يجدد الإحرام في مكانه كما سيأتي .
لو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة
قال المصنف ( ره ) في محكي القواعد « 2 » : ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشأ الإحرام من أدنى الحل ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت . . انتهى . والكلام في موضعين :هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 117 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 417 .