تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
3 - مقتضى أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة الاكتفاء بالإحرام من آخر مواضع احتمالها . وفيه : أنه لا يثبت بذلك المحاذاة المعتبرة في الإحرام . ولو أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال ، وإن تبين الخلاف ، فإن تبين كونه بعد المحاذاة فسيأتي الكلام فيه في أحكام المواقيت ، وإن تبين كونه قبله ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز فإن أمكن العود والتجديد تعين لبطلان إحرامه . وما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 1 » من الحكم بالإجزاء . غير تام ، لعدم الإجزاء في الأحكام الظاهرية ، وإن لم يمكن العود يجدد الإحرام في مكانه كما سيأتي .

لو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة

قال المصنف ( ره ) في محكي القواعد « 2 » : ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشأ الإحرام من أدنى الحل ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت . . انتهى . والكلام في موضعين :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 117 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 417 .