شرح
مقدمة للاعتمار بقول مطلق فيكون واجبا .
وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال ( ع ) : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة « 1 » .
والإيراد عليه : بأنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على وجوب .
يدفعه : أنه يحمل عليه بعد فهم المثال من ذكر التنعيم خاصة ، فلا إشكال في الحكم .
والصحيح الثاني وإن كان مختصا بالعمرة المفردة بعد حج الافراد إلا أن الصحيح الأول : عام شامل لكل عمرة مفردة يأتي بها أهل مكة .
ولكن في الجواهر « 2 » ادعى الإجماع ظاهرا على اختصاص ذلك بالعمرة المفردة بعد حج القران والإفراد .
وفي المستند « 3 » والحدائق « 4 » على ثبوته في كل عمرة مفردة .
وصريح صحيح عمر عدم خصوصية للجعرانة والحديبية لقوله : أو ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 9 ص 390 / الوسائل ج 11 ح 14846 ص 296 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 119 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 190 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 422 .