تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
مقدمة للاعتمار بقول مطلق فيكون واجبا . وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال ( ع ) : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة « 1 » . والإيراد عليه : بأنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على وجوب . يدفعه : أنه يحمل عليه بعد فهم المثال من ذكر التنعيم خاصة ، فلا إشكال في الحكم . والصحيح الثاني وإن كان مختصا بالعمرة المفردة بعد حج الافراد إلا أن الصحيح الأول : عام شامل لكل عمرة مفردة يأتي بها أهل مكة . ولكن في الجواهر « 2 » ادعى الإجماع ظاهرا على اختصاص ذلك بالعمرة المفردة بعد حج القران والإفراد . وفي المستند « 3 » والحدائق « 4 » على ثبوته في كل عمرة مفردة . وصريح صحيح عمر عدم خصوصية للجعرانة والحديبية لقوله : أو ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 9 ص 390 / الوسائل ج 11 ح 14846 ص 296 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 119 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 190 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 422 .