تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
وعليه فيتعين أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه ، أو إلى موضع محاذٍ له على القول بكفاية المحاذاة ، والله تعالى أعلم .

[ أدنى الحل ]

الميقات العاشر عاشرها : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القرآن والإفراد بلا خلاف فيه كما في المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » . ويشهد به صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما « 3 » . قال : وإن رسول الله ( ع ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة : عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين « 4 » . وأورد عليه : بأنه لا ظهور فيه في وجوب الخروج عن مكة للاعتمار . وفيه : أن ظاهر قوله من أراد أن يخرج من مكة معتمرا كون الخروج
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 841 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 168 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 123 ص 95 / الوسائل ج 11 ح 14967 ص 342 . ( 4 ) الوسائل ج 11 ح 14968 ص 342 .