تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
وجوه : المحكي عن المبسوط « 1 » والجامع « 2 » والتحرير « 3 » والمنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » والدروس « 6 » وغيرها اختيار الأول . واستدل لذلك في الجواهر « 7 » : بانسباق إرادة الظن في أمثال ذلك ، وفيها وفي محكي كشف اللثام « 8 » استدل له : بلزوم الحرج ، والأصل . وما في المستند « 9 » : قالوا : ويكفي الظن بالمحاذاة ، لعدم حصول غير الظن إما مطلقا أو غالبا فلا يكون متعلق التكليف إلا الظن - يرجع إلى الوجه الأول . وبه يندفع ما أورد عليه بأن الانسباق غير ظاهر ، فإنه إذا كان الموضوع مما لا يتعلق العلم به ، فمن توجه الخطاب اليه يفهم بالملازمة العرفية الاكتفاء بالظن . لا أقول : إنه لا يمكن الامتثال إلا به حتى يقال : إنه يمكن بالاحتياط
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 313 . ( 2 ) الجامع للشرائع ص 181 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 95 . ( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 671 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 204 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 34 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 18 ص 117 . ( 8 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 224 . ( 9 ) مستند الشيعة ج 11 ص 189 .