شرح
أما الأول : فلما عرفت من أن مقتضى حديث الرفع رفع جميع الخطابات منها : الخطاب بالحج ، ومع عدم ثبوت التكليف على المنوب عنه لا معنى للنيابة عنه .
ودعوى : أن المنفي هو العقاب أو الالزام أو الاحكام اللزومية لا كل خطاب .
مندفعة : بما مر مرارا من عدم تمامية شئ من ذلك .
وأما الثاني : فلان المفروض توجه الخطاب اليه حال إفاقته والجنون كالموت لا يوجب رفع ذلك التكليف وفراغ الذمة ، فإن مفاد حديث الرفع رفع قلم التكليف حال الجنون لا ما قبله ، وهذا واضح وقد اتفق عليه الفقهاء على ما نسب إليهم .