تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنه « 1 » . وخبر علي بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته ، قال ( ع ) : لا بأس به يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال ( ع ) : يخفف عنه بعض ما هو فيه « 2 » . والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الأولى على الكراهة ، وبه يظهر الحال في المورد الثاني . وأما الثالث : فالحكم الثابت للناصب كان هو المنع أو الكراهة لا يثبت لو كان الناصب أب النائب ، لمصحح معاوية المتقدم . وهل يلحق به الجد أم لا ؟ وجهان : أقربهما : العدم ، لظهور الأب فيما لا يشمله .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ح 4 ، ص 315 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14613 ، ص 197 . ( 2 ) الوسائل ، ج 8 ، ح 10654 ، ص 278 / عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 339 .