تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
أباك فحج عنه « 1 » . وخبر علي بن مهزيار قال : كتبت اليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟ فقال : ( ع ) لا يحج عن الناصب ولا يحج به « 2 » . وقد دلت طائفة من النصوص على أن غير الاثني عشرية من فرق المسلمين ممن أزال الأئمة عن مراتبهم هم النواصب كخبر محمد بن عيسى ، كتبت اليه - أي الهادي ( ع ) - أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب « 3 » . ونحوه غيره ، ونتيجة ضم هذه الطائفة إلى الأولى عدم جواز النيابة عن المخالف مطلقا . وفيه : أن نصوص المنع معارضة بطائفة أخرى من النصوص تدل على جواز النيابة عن الناصب ، كموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2875 ، ص 425 / الوسائل ، ج 11 ، بعد ذكره للحديث رقم 14599 ، ص 192 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ح 2 ، ص 309 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14600 ، ص 192 . ( 3 ) الوسائل ، ج 9 ، ح 12559 ، ص 490 / مستطرفات السرائر ، ص 583 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40 | السيد محمد صادق الروحاني