تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
وعن صريح المبسوط « 1 » والمنتهى « 2 » وظاهر القواعد « 3 » اختيار الثاني . واستدل له سيد المدارك « 4 » بأنه يجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . والظاهر أن مراده أن الإحرام لابد وأن يكون من الميقات فمن محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة يجب كونه محرما اتفاقا ، وفيما زاد عليه لا دليل على ذلك ، والأصل عدمه . ولكنه كما ترى اجتهاد في مقابل النص . وعن الحلي « 5 » اختيار الثالث ، ولعله لإلغاء الخصوصية ، وفهم إرادة المثالية مما في النص للميقات ، وهو غير بعيد على فرض التعدي عن مورد النص .

ما به تتحقق المحاذاة

وقد وقع الخلاف في بيان ما به تتحقق المحاذاة ، ففي العروة « 6 » ذكر وجهين :
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 313 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 671 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 417 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 223 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 529 . ( 6 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 635 - 636 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425 | السيد محمد صادق الروحاني