شرح
وعن صريح المبسوط « 1 » والمنتهى « 2 » وظاهر القواعد « 3 » اختيار الثاني .
واستدل له سيد المدارك « 4 » بأنه يجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق .
والظاهر أن مراده أن الإحرام لابد وأن يكون من الميقات فمن محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة يجب كونه محرما اتفاقا ، وفيما زاد عليه لا دليل على ذلك ، والأصل عدمه .
ولكنه كما ترى اجتهاد في مقابل النص .
وعن الحلي « 5 » اختيار الثالث ، ولعله لإلغاء الخصوصية ، وفهم إرادة المثالية مما في النص للميقات ، وهو غير بعيد على فرض التعدي عن مورد النص .
ما به تتحقق المحاذاة
وقد وقع الخلاف في بيان ما به تتحقق المحاذاة ، ففي العروة « 6 » ذكر وجهين :هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 313 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 671 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 417 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 223 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 529 .
( 6 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 635 - 636 .