تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
فاقدا لبعض ما يعتبر في الصحة ، والنائب يكون واجدا له ، فإذا لا دليل عليه . ولكن الظاهر تسالم الأصحاب عليه ، ومخالفتهم مشكلة جدا .

النيابة عن المخالف

الثالث : الايمان . اعتبره جماعة . وفي الحدائق : المنقول عن الشيخين وأتباعهما أنه لا يجوز النيابة عن غير المؤمن . . انتهى « 1 » . وفي الشرائع : بل لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أب النائب . . انتهى « 2 » . وفي الجواهر : فالتحقيق حينئذ اعتبار الايمان في النائب والمنوب عنه . . انتهى « 3 » . وعن الجامع « 4 » والمعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » والمختلف « 7 » والدروس « 8 » وغيرها أنه يجوز النيابة عن غير الناصب مطلقا .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 243 . ( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 169 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 361 . ( 4 ) الجامع للشرايع ، ص 226 . ( 5 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 766 . ( 6 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ط ق ، ص 863 . ( 7 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 322 . ( 8 ) الدروس ، ج 1 ، ص 319 .