تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
فالكلام في موارد : الأول : في النيابة عن غير الناصب . الثاني : في الناصب . الثالث : في النيابة عنه إذا كان أب النائب . أما الأول : فقد استدل لعدم جواز النيابة مطلقا بقوله تعالى :وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى« 1 » ، وبالاخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشئ من الاعمال ، وبأنه كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته في الكافر . وقد ظهر ضعف ذلك كله مما قدمناه في النيابة عن الكافر . وربما يستدل لعدم جواز النيابة عنه « 2 » بأن النص الصحيح دل على عدم جواز النيابة عن الناصب ، وهو صحيح وهب أو حسنه ، سأل الإمام الصادق ( ع ) أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال ( ع ) : لا ، قال : قلت : فإن كان أبي ، قال : إن كان أباك فنعم « 3 » . ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه مثله إلا أنه قال : إن كان
هامش
( 1 ) سورة النجم ، آية 40 . ( 2 ) أي عن المخالف غير الناصب . ( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ح 1 ، ص 309 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14599 ، ص 192 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39 | السيد محمد صادق الروحاني