تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
أم لا يجوز التأخير إليها إلا لمرض أو تقية كما عن الشيخ في النهاية « 1 » ، ووالد الصدوق والصدوق في المقنع « 2 » والهداية « 3 » ، والشهيد في الدروس « 4 » ، وظاهر المدارك « 5 » الميل اليه ؟ وجهان : يشهد للأول : خبر أبي بصير ، ومرسل الصدوق ، وخبر إسحاق المتقدمة . ويشهد للثاني : صحيح عمر بن يزيد وصحيح معاوية ، وخبر أبي بصير المتقدمة . وربما يقال : إن الجمع بين الطائفتين إنما يكون بحمل نصوص المشهور على التقية بشهادة ما رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الأمر أرواحنا فداه ، يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟ فكتب اليه في الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه
هامش
( 1 ) النهاية ص 210 . ( 2 ) المقنع ص 217 - 218 . ( 3 ) الهداية ص 218 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 340 - 341 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 217 .