تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
وما أفاده في المستند « 1 » قال : وقيل إن هذه الستة أميال وإن كانت من العقيق ولكنها خارجة عن بطنه الذي هو الميقات كما نص عليه في صحيحة ابن عمار الأولى . . انتهى . يرد عليه : أن هذا الجمع وإن كان يتم بالنسبة إلى صحيح معاوية الثاني ، ولكن لا يتم بالنسبة إلى صحيح عمر بن يزيد ، وقت رسول الله ( ع ) لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة . فالمتعين أن يقال : إنه لإعراض الأصحاب عن هذه النصوص يتعين طرحها ، إذ الظاهر أن عدم جواز تقديم الإحرام على المسلخ إجماعي . وفي المستند « 2 » : وادعى بعضهم الاتفاق عليه ، وعلى فرض عدم سقوطها بالإعراض الموهن ، ومعارضتها مع النصوص الاخر تقدم تلك النوص ، للشهرة التي هي أول المرجحات . المورد الثاني : يجوز التأخير إلى ذات عرق اختيارا كما هو المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ، بل عن الخلاف « 3 » والناصريات « 4 » والغنية « 5 » الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 170 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 171 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 284 . ( 4 ) الناصريات ص 308 . ( 5 ) غنية النزوع ص 154 - 155 .