تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
فلا يجوز عبورها إلا محرما .
شرح
وقال في محكي المقنع « 1 » : ولأهل العراق : العقيق ، وأول العقيق : المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق ، ولا يؤخر الإحرام إلى ذات عرق إلا من علة ، وأوله أفضل . . انتهى . وظاهر هذه الكلمات أن ذات عرق من العقيق غاية الأمر أن الأفضل أن لا يؤخر الإحرام إليها ، وأصرح من ذلك عبارة الدروس « 2 » ، فإذاً هذه النصوص مخالفة للإجماع ، ولم يثبت إفتاء أحد بمضمونها فالأقوى ما عليه المشهور . والمتفق عليه بين الأصحاب كون آخره : ذات عرق ( فلا يجوز عبورها ) أي : ذات عرق ( إلا محرما ) ويشهد به : النصوص المتقدمة . فما في بعض النصوص المتقدمة من أن آخر العقيق : أوطاس ، فلمخالفته للإجماع والاتفاق لابد من طرحه . وقد يقال : إن أفضل مواضع العقيق بركة الشريف وهي بركة مربعة في يمين من يذهب من العراق إلى مكة في حواليها أشجار الشوك الكثيرة ، ولم يذكر لذلك دليل سوى كونها أول المسلخ وقد دل النص على أن أول العقيق أفضل ، ولكن في المستنند « 3 » : لم يظهر لي ذلك بعد التفحص .
هامش
( 1 ) المقنع ص 217 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 340 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 174 .