تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق « 1 » . ونحوها غيرها . ويشهد لكونه ميقاتا لأهل نجد : صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( ع ) : ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت « 2 » . وصحيح علي بن رئاب عنه ( ع ) في حديث : ولأهل نجد العقيق « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( ع ) - إلى أن قال - ووقت لأهل نجد العقيق « 4 » . وصحيح رفاعة بن موسى عنه ( ع ) : وقت رسول الله ( ع ) العقيق لأهل نجد ، وقال : وهو وقت لما انجدت الأرض وأنت منهم « 5 » . ونحوها غيرها . ويشهد لكون العقيق ميقاتا لمن يمر عليه : جملة من النصوص المتقدمة كصحيح عمر بن يزيد وصحيح الخزار وصحيح رفاعة ، لأن قوله : وما انجدت . إشارة إلى وجوب الإحرام من هذا الميقات على من مر به وإن لم يكن من أهل نجد ، لأن الإنجاد الدخول في أرض نجد ، وتانيث الضمير باعتبار الأرض المفهومة من السياق في صحيح الخزاز والمصرح بها في صحيح رفاعة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 15 ص 55 / الوسائل ج 11 ح 14877 ص 309 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 319 / الوسائل ج 11 ح 14873 ص 307 . ( 3 ) الوسائل ج 11 ح 14879 ص 309 . ( 4 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 319 / الوسائل ج 11 ح 14875 ص 308 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2523 ص 303 / الوسائل ج 11 ح 14882 ص 310 .