شرح
عرق مع كثرتها وصحة أسانيدها أعرض الأصحاب عنها ، فهي موهونة بذلك لابد من طرحها ، لسقوطها عن الحجية ، وقد حقق في محله أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد ضعفا بالإعراض .
فان قيل : إن جماعة من الأصحاب عملوا بها وأفتوا بمضمونها فلا تكون معرضا عنها .
قلنا : أولا : أن عمل نفر قليل في مقابل إعراض الجل لا يفيد .
وثانيا : قد مر أن تلك النصوص من جهة تضمنها أن أول العقيق هو بريد البعث لم يفت أحد بمضمونها فهي مطر وحة لذلك أيضا .
وثالثا : أنه لم يثبت إفتاء الشيخ وابني بابويه بذلك ، لاحظ : كلماتهم .
قال الشيخ ( ره ) في محكي النهاية « 1 » وقت رسول الله ( ع ) لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم ، فوقت لأهل العراق ومن حج على طريقهم العقيق ، وله ثلاثة أوقات :
أولها : المسلخ وهو أفضلها ، ولا ينبغي أن يؤخر الانسان الإحرام منه إلاعند الضرورة .
وأوسطها : غمرة .
وآخرها : ذات عرق ، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية لا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال . . انتهى .
هامش
( 1 ) النهاية ص 210 .