تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
عرق مع كثرتها وصحة أسانيدها أعرض الأصحاب عنها ، فهي موهونة بذلك لابد من طرحها ، لسقوطها عن الحجية ، وقد حقق في محله أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد ضعفا بالإعراض . فان قيل : إن جماعة من الأصحاب عملوا بها وأفتوا بمضمونها فلا تكون معرضا عنها . قلنا : أولا : أن عمل نفر قليل في مقابل إعراض الجل لا يفيد . وثانيا : قد مر أن تلك النصوص من جهة تضمنها أن أول العقيق هو بريد البعث لم يفت أحد بمضمونها فهي مطر وحة لذلك أيضا . وثالثا : أنه لم يثبت إفتاء الشيخ وابني بابويه بذلك ، لاحظ : كلماتهم . قال الشيخ ( ره ) في محكي النهاية « 1 » وقت رسول الله ( ع ) لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم ، فوقت لأهل العراق ومن حج على طريقهم العقيق ، وله ثلاثة أوقات : أولها : المسلخ وهو أفضلها ، ولا ينبغي أن يؤخر الانسان الإحرام منه إلاعند الضرورة . وأوسطها : غمرة . وآخرها : ذات عرق ، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية لا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال . . انتهى .
هامش
( 1 ) النهاية ص 210 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385 | السيد محمد صادق الروحاني