تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
وعدمه ، ويجوز في الأولى خاصة ، ولكن بما أن الطائفة الثالثة لا مفهوم لشئ من أخبارها غير الأخير بناء على ما هو الحق من عدم المفهوم للوصف ، كي يقيد به نصوص الجواز ومنطوقها لا يصلح للتقييد ، لكونه معها من قبيل المتوافقين ، ولا يحمل المطلق على المقيد فيهما . وأما الأخير فالظاهر أنه تصحيف ، والصواب : عن يحيى ، فإن صفوان بن يحيى من الآحاد ، لم يقيد في ترجمته بالأزرق ، ويحيى الأزرق حاله مجهول ، نعم إن كان الراوي عنه صفوان بن عثمان الذي هو من أصحاب الإجماع لاعتمدنا عليه ، لكنه غير معلوم ، فالخبر ساقط عن الحجية . لا يقال : إن موثق إسحاق من جهة تضمنه للقضية الشرطية يدل على المنع في غير صورة العذر ، فإن القضية الشرطية مذكورة في السؤال ، وفي الجواب الإمام ( ع ) بين الحكم بغير صورة القضية الشرطية . فإن قيل : إنه يقيد خبر المنع بنصوص العذر ، ويختص بغير صورة العذر فتقيد به أخبار الجواز . أجبنا عنه : بأن ذلك يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به ، وعلى هذا فما أفاده صاحب المنتقي وسيد المدارك بحسب الروايات أظهر ، فإنه بواسطة نصوص الجواز يحمل خبر المنع على الكراهة ، ولكن لعدم إفتاء الأصحاب بذلك لا يترك الاحتياط .