شرح
إحداهما : موثقة إسحاق عن أبي الحسن ( ع ) عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال ( ع ) : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى « 1 » .
ومورده وإن كان حج الإفراد إلا أن الجواب عام .
ثانيتهما : رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض ؟
قال ( ع ) : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال ( ع ) : بلى قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟
قال : نعم . قلت فلم لما يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال ( ع ) يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان . قلت : أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة ؟ فقال ( ع ) : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ح 14811 ص 283 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 457 / الوسائل ج 13 ح 18100 ص 416 .