تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
لا النهي عن الطواف خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن ( ع ) : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامهم ؟ فقال : لا ولكن يمضي على إحرامه « 1 » . . انتهى . ولكن يرد على الأول : أن المطلق مهما بلغ إطلاقه في القوة لا يصلح لمعارضة المقيد وهو يكون مقدما إلا أن الموثق ظاهر في الجواز كما أفاده . وما ذكره بعض من أن قوله ( ع ) : لا راجع إلى الطواف قبل الخروج ، خلاف الظاهر ، ويؤيده خبر عبد الحميد ، فالأظهر هو الكراهة . المورد الثاني : في تقديم الطواف الواجب للحج على الوقوف بعرفات ، فالمشهور بين الأصحاب المنع ، بل لا خلاف فيه ظاهرا . وعن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والتذكرة « 4 » دعوى إجماع العلماء عليه كافة . نعم استثنوا من ذلك صورة الضرورة والعذر . وعن الشيخ حسن في كتابه المنتقى « 5 » ، والسيد في مداركه « 6 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 10 ص 169 / الوسائل ج 13 ح 18185 ص 447 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 794 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 708 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 143 . ( 5 ) منتقى الجمان ج 3 ص 284 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 198 .