تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
الجواز مطلقا . وعن الحلي « 1 » المنع كذلك . وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما يدل على الجواز مطلقا كصحيح علي بن يقطين ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال ( ع ) : لا بأس « 2 » . وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل فقال : ( ع ) : لا بأس « 3 » . ونحوهما غيرهما . الثانية : ما دل على المنع كذلك كخبر أبي بصير ، قلت : رجل كان متمتعا وأهل بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير عله فلا يعتد بذلك الطواف « 4 » . الثالثة : ما دل على التفصيل بين ذوي الأعذار وغيرهم كخبر إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 575 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 102 ص 131 / الوسائل ج 11 ح 14803 ص 281 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 332 ص 477 / الوسائل ج 11 ح 14802 ص 280 . ( 4 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 458 / الوسائل ج 11 ح 14805 ص 281 .