شرح
يخرج إلى منى « 1 » .
وموثق إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال ( ع ) : نعم من كان هكذا يعجل « 2 » .
وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى « 3 » .
وما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ( ع ) عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال ( ع ) : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت « 4 » .
واستدل المجوزون مطلقا بالطائفة الأولى ، والمانعون كذلك بالثانية .
واستدل لما هو المشهور بان الطائفة الثالثة تقيد كلا من الأولى والثانية ، لكونها أخص مطلق منهما فتكون النتيجة هو التفصيل بين صورة العذر ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 458 / الوسائل ج 11 ح 14806 ص 281 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 457 / الوسائل ج 11 ح 14807 ص 281 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 458 / الوسائل ج 11 ح 14804 ص 281 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 30 ص 398 / الوسائل ج 13 ح 18097 ص 415 .