شرح
جواز التقديم ، وعلى الأخيرين ما ستعرف في تجديد التبية في ذيل هذه المسألة .
وأما موثق زرارة فهو على عدم الكراهة أدل ، لقول أبي جعفر ( ع ) فيه : يقدمه . مجرد نقل تأخير علي بن الحسين لا يصلح دليلا على كراهة التقديم ، فالأظهر عدم الكراهة .
هذا كله في المفرد والقارن ، وأما المتمتع فالكلام فيه في موردين : الأول : في تقديم الطواف المندوب على الوقوف بعرفات إذا أحرم بالحج ، قيل : الأشهر المنع .
وعن جماعة منهم صاحب الجواهر « 1 » ( ره ) الجواز .
واستدل للأول بحسن الحلبي ، قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال ( ع ) : نعم ما لم يحرم « 2 » .
وقد حمله صاحب الجواهر « 3 » ( ره ) على الكراهة ، قال : لقوة إطلاق ما دل على جوازه ، بل موثق إسحاق بن عمار ، سألته - يعني أبا الحسن ( ع ) - عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شيء ؟ فقال : لا « 4 » . بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شيء
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 58 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 455 / الوسائل ج 13 ح 18183 ص 447 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 59 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 457 / الوسائل ج 13 ح 17823 ص 312 .