تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
وعن المحقق في الشرائع « 1 » والمصنف في القواعد « 2 » الكراهة ، واستدل لها بالشبهة الناشئة من خلاف الحلي . وبموثق زرارة المتقدم ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك . ولكن يرد على الأول : أن دليل الحلي واضح الفساد ، فإنه استدل له بالأصل ، وبالاحتياط ، للإجماع على الصحة مع التأخير . وبصحيح ابن اذينة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : وهؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة « 3 » . وبصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلايزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة « 4 » . وتقريب الاستدلال بهما : أن ظاهرهما إرادة بطلان حجهم بتقديم طوافه المقتضي للتحلل المزبور . ويرد على الأولين : أنه لا يرجع اليهما مع النصوص الخاصة الدالة على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 203 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 429 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 541 / الوسائل ج 11 ح 14699 ص 244 . ( 4 ) الوسائل ج 11 ح 14723 ص 253 .