شرح
الصريحة في ذلك « 1 » .
وموثق زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : يقدمه . فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناسِ إلى منى راح معهم . فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ( ع ) ، فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ( ع ) لامه « 2 » .
وموثق ابن عمار في حديث ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال ( ع ) : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى « 3 » .
وخبر أبي بصير المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) : إن كنت أحرمت بالعمرة فقدمت يوم التروية فلامتعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك .
والظاهر كما صرح به في الرياض « 4 » والجواهر « 5 » عدم الكراهة أيضا كما هو ظاهر المتن .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 11 باب 2 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 459 / الوسائل ج 11 ح 14810 ص 283 .
( 3 ) الوسائل ج 11 ح 14811 ص 283 .
( 4 ) رياض المسائل ط . ج ج 7 ص 78 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 60 .