تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
الصريحة في ذلك « 1 » . وموثق زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : يقدمه . فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناسِ إلى منى راح معهم . فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ( ع ) ، فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ( ع ) لامه « 2 » . وموثق ابن عمار في حديث ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال ( ع ) : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى « 3 » . وخبر أبي بصير المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) : إن كنت أحرمت بالعمرة فقدمت يوم التروية فلامتعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك . والظاهر كما صرح به في الرياض « 4 » والجواهر « 5 » عدم الكراهة أيضا كما هو ظاهر المتن .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 11 باب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 459 / الوسائل ج 11 ح 14810 ص 283 . ( 3 ) الوسائل ج 11 ح 14811 ص 283 . ( 4 ) رياض المسائل ط . ج ج 7 ص 78 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 60 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352 | السيد محمد صادق الروحاني