تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
وأجاب عنه العلامة في المنتهى « 1 » : بأن الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه ؟ قال : والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف . . انتهى . وعن الغنية « 2 » : الاجماع عليه . واستدلوا للمشهور بجملة من النصوص كصحيح حماد بن عثمان سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال ( ع ) : هو والله سواء عجله أو أخره « 3 » . ونحوه أخبار أخر موثقات . وعن المصنف ( ره ) في المنتهى « 4 » والمختلف « 5 » ، والمحقق في المعتبر « 6 » الا عتراض على هذه الأخبار : باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام من التشريق وبعده . وهو متين . ولكن يشهد به النصوص الصحيحة الواردة في حجة الوداع
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 709 . ( 2 ) غنية النزوع ص 172 ، قوله : وأول وقته [ أي الطواف ] للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة ، وإن كان ذلك قبل الموقفين ، بدليل ما قدمناه [ أي إجماع الطائفة ] . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 459 / الوسائل ج 11 ح 14808 ص 282 . ( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 709 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 39 . ( 6 ) المعتبر ج 2 ص 794 .