شرح
كما في الايضاح « 1 » . . انتهى .
واستدل له سيد المدارك « 2 » بالأصل السالم عن المعارض ، ومراده عموم ما دل على رجحانه من النصوص الكثيرة .
واستدل له في الحدائق « 3 » بحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية « 4 » . وقد عقد صاحب الوسائل بابا ذكر فيه حديثين ، ثم قال : ويأتي ما يدل على ذلك « 5 » .
وأما تقديم الطواف الواجب ففي الحدائق « 6 » : فهو قول الأكثر ، وعزاه في المعتبر « 7 » إلى فتوى الأصحاب .
ونقل عن ابن إدريس « 8 » المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 262 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 197 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 376 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 60 ص 44 / الوسائل ج 11 ح 14816 ص 286 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 11 باب جواز طواف القارن والمفرد . . . ص 285 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 376 .
( 7 ) المعتبر ج 2 ص 793 .
( 8 ) السرائر ج 1 ص 624 .