تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
كما في الايضاح « 1 » . . انتهى . واستدل له سيد المدارك « 2 » بالأصل السالم عن المعارض ، ومراده عموم ما دل على رجحانه من النصوص الكثيرة . واستدل له في الحدائق « 3 » بحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية « 4 » . وقد عقد صاحب الوسائل بابا ذكر فيه حديثين ، ثم قال : ويأتي ما يدل على ذلك « 5 » . وأما تقديم الطواف الواجب ففي الحدائق « 6 » : فهو قول الأكثر ، وعزاه في المعتبر « 7 » إلى فتوى الأصحاب . ونقل عن ابن إدريس « 8 » المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 262 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 197 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 376 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 60 ص 44 / الوسائل ج 11 ح 14816 ص 286 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 11 باب جواز طواف القارن والمفرد . . . ص 285 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 376 . ( 7 ) المعتبر ج 2 ص 793 . ( 8 ) السرائر ج 1 ص 624 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350 | السيد محمد صادق الروحاني