وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات ، ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات .
شرح
( وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات ) بلا خلاف فيه أيضا بيننا ، إنما الكلام في اعتبار الأقربية إلى مكة كما في أكثر الأخبار أو إلى عرفة ، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وفي الجواهر « 1 » : وعن المبسوط « 2 » : زيادة رابع ، وهو الحج من سنته ، قال في الدروس « 3 » : وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات . قلت : يمكن أن يقول بالبطلان حينئذ . . انتهى .
الطواف قبل المضي إلى عرفات
( و ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه ( يجوز لهما ) أي القارن والمفرد ( الطواف ) المندوب ( قبل المضي إلى عرفات ) . وفي الجواهر « 4 » بل في كشف اللثام « 5 » الظاهر الاتفاق على جوازه ،هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 50 .
( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 307 .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 340 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 58 .
( 5 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 55 .