تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وشرط الباقيين النية ووقوعه في أشهر الحج .
شرح

شرائط حج الإفراد والقران

هذا كله في شرائط التمتع ( و ) أما ( شرط الباقيين ) وهما الإفراد والقران فثلاثة : ( النية ) على ما مر في حج التمتمع ( ووقوعه في أشهر الحج ) بلا خلاف فيه بيننا ، وفي المعتبر « 1 » : عليه اتفاق العلماء . كذا في الجواهر « 2 » . ويشهد به - مضافا إلى العمومات كتابا وسنة - خصوص صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تعالى : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة « 3 » . وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في قوله تعالى : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواه « 4 » . ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 786 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 49 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 289 / الوسائل ج 11 ح 14767 ص 271 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2959 ص 456 / الوسائل ج 11 ح 14773 ص 273 .