شرح
بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر « 1 » . ورواه الكليني إلى قوله : فمتعتها تامة .
فإن مفهومه عدم تمامية المتعة إذا طافت أقل من ذلك ، وإرساله لا يضر بعد كون الراوي من أصحاب الإجماع ، مضافا إلى استناد الأصحاب اليه .
وفي الحدائق « 2 » ولعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقضي .
ومرسل إبراهيم بن أبي إسحاق - الصحيح - عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، عمن سأل أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال ( ع ) : تم طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمالها فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر « 3 » .
وظاهر الخبرين أن بقية الطواف وما بعده من الأعمال تأتي بها بعد الحج ، ولكن في محكي القواعد « 4 » : ولو طافت أربعا فحاضت سعت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 16 ص 393 / الوسائل ج 13 ح 18204 ص 456 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 348 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2767 ص 383 / الوسائل ج 13 ح 18202 ص 455 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 399 .