تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
مجال للاعتماد عليه ، وغير المشتمل منها على ذلك ضعيف من حيث السند . فتحصل : أن الأقوى هو القول الأول المشهور بين الأصحاب ، وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثاني والثالث والرابع ، والجواب عنه ، واما القول الخامس فلم يذكر له وجه ولا عرف قائله . والمناط للحائض والنفساء أيضا ما مر في من ضاق وقته وهو إدراك الركن من الموقف الاختياري كما مر دليله . وعن الفاضل الخراساني « 1 » : أن المناط فيهما زوال الشمس من يوم التروية مع أنه اختار في المسألة السابقة أن المدار على زوال الشمس من يوم عرفة الذي قد عرفت إمكان انطباقه على ما اخترناه . وفي المستند « 2 » : الظاهر أنه خرق الإجماع المركب ، ونسبة هذا القول إلى علي بن بابويه والمفيد لا تفيد ، لأنهما قالا بذلك فيه أيضا . . انتهى . وقد استدل له بصحيحي ابن بزيع وجميل ، ولكن صحيح جميل قد عرفت ظهوره في بقاء الحيض واستمراره إلى ما بعد قضاء المناسك ، وكذا صحيح ابن بزيع ظاهر في ذلك ، فإنه صرح فيه بأنها تحيض بعد دخول مكة ، وبأن عامة الموالي يدخلونها يوم التروية ، ولازم ذلك أن تحيضها لم يتقدم على التروية فلا تتطهر قبل غروب الشمس من يوم عرفة .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 553 / كفاية الأحكام ص 55 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 237 .