شرح
أضف إلى ذلك : أنه مطلق من حيث حدوث الحيض قبل الطواف أو بعد أربعة أشواط منه ، ولذا حمله الشيخ ( قدس ) على ما بعدها ، واستشهد به عليه ، وعليه فيقيد إطلاقه بما سيأتي من النصوص في المسألة اللاحقة ، ويحمل البقاء على المتعة على ما إذا حاضت بعد أربعة أشواط من الطواف .
واما الوجه الأول : من التأييد فيرد عليه أن مجرد درك بعض أفعال العمرة طاهرة لا يكفي في الحكم بوجوب إتمامها كما أن مجرد عدم إدراكه لا يكفي في وجوب العدول .
وأما الوجه الثاني : فيرد عليه : أنه إذا تم دلالة النص على البقاء على المتعة وقضاء الطواف بعد الحج تكون قادرة على نية العمرة في الصورة الأولى ، مع أنه إذا كان مراده عدم القدرة على النية الجزمية فيها ففي الصورة الثانية أيضا مع احتمال طرو الحيض لا تقدر على تلك ، وإن كان مراده عدم القدرة على النية الا حتمالية والإتيان بقصد الرجاء فعدم القدرة ممنوع .
الثاني : ما عن سيد المدارك « 1 » ( قدس ) قال بعد نقل صحيحة العلاء والجماعة معه : والجواب : أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين ، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة مستنده وصراحة دلالته ، وإجماع الأصحاب عليه . . انتهى .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 181 .