شرح
صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن ( ع ) فخرج إلي فقال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رواية عجلان فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عن عجلان « 1 » .
ونحوه خبراه الآخران « 2 » ، وقريب منها مرسل يونس بن يعقوب « 3 » .
الثالثة : ما يكون ظاهره القول الرابع ، وهو خبر أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر « 4 » .
وقيل في الجمع بين النصوص أمور :
الأول : ما أفاده صاحب الحدائق « 5 » وهو أن خبر أبي بصير يصلح شاهدا للجمع بين الطائفتين ، وبه تحمل الأولى الدالة على العدول إلى الإفراد على ما إذا أحرمت وهي حائض ، وتحمل الثانية الدالة على البقاء على المتعة
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 446 / الوسائل ج 13 ح 18187 ص 449 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 6 ص 447 / الوسائل ج 13 ح 18188 ص 449 والآخر في الكافي ج 4 ح 3 ص 446 / الوسائل ج 13 ح 18191 ص 450 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 7 ص 447 / الوسائل ج 13 ح 18193 ص 451 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 447 / الوسائل ج 13 ح 18190 ص 450 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 344 .