تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
وقضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر . وأيد بعضهم ذلك بوجهين : أحدهما : أنها في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الإفراد ، وفي الصورة الثانية أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحج . ثانيهما : ما عن شرح الفقيه للمجلسي « 1 » ، ومحصله : أنها في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة ، لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وإدراك الحج ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول فيها . أقول : يرد على ما أفاده صاحب الحدائق ( ره ) أن خبر أبي بصير شاذ لم يعمل به الأصحاب ، فهو موهون بعدم العمل فلايصلح مقيدا لإطلاق ما تقدم من الطائفتين مع أن جملة من نصوص العدول إلى الإفراد ظاهرة في كون الحيض بعد الإحرام ، لاحظ : مصحح إسحاق ، فإن قوله فيه : تجئ متمتعة فتطمث . ظاهر بقرينة العطف بالفاء الدالة على الترتيب في كون الحيض بعد دخول مكة ، ومن المعلوم أن دخول مكة للتمتع إنما يكون بعد الإحرام ، وكذا صحيح ابن بزيع .
هامش
( 1 ) حكاه عنه السيد اليزدي في العروة الوثقى ج 4 ص 627 صورة حج التمتع .