تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
4 - ما عن الوافي « 1 » والمفاتيح « 2 » والحدائق « 3 » ، وهو : أنه إن أحرمت هي بالمتعة قبل الحيض تمتعت كما في القول الثاني ، وإن حاضت قبل الإحرام أفردت كما في القول الأول . 5 - أن المرأة تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج ، ولكن صاحب الجواهر « 4 » وغيره « 5 » لم يعرفوا قائله ، هذه هي أقوال المسألة . واما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما يكون ظاهرا في القول الأول كصحيح جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال ( ع ) : تمضي كما هي إلى عرفت فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة « 6 » . ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال ( ع ) تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها « 7 » .
هامش
( 1 ) الوافي ج 13 ص 986 . ( 2 ) المفاتيح ج 1 ص 341 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 344 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 39 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 237 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 9 ص 390 / الوسائل ج 11 ح 14846 ص 296 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 11 ص 390 / الوسائل ج 11 ح 14857 ص 299 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334 | السيد محمد صادق الروحاني