شرح
4 - ما عن الوافي « 1 » والمفاتيح « 2 » والحدائق « 3 » ، وهو : أنه إن أحرمت هي بالمتعة قبل الحيض تمتعت كما في القول الثاني ، وإن حاضت قبل الإحرام أفردت كما في القول الأول .
5 - أن المرأة تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج ، ولكن صاحب الجواهر « 4 » وغيره « 5 » لم يعرفوا قائله ، هذه هي أقوال المسألة .
واما النصوص فهي على طوائف :
الأولى : ما يكون ظاهرا في القول الأول كصحيح جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال ( ع ) : تمضي كما هي إلى عرفت فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة « 6 » .
ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال ( ع ) تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها « 7 » .
هامش
( 1 ) الوافي ج 13 ص 986 .
( 2 ) المفاتيح ج 1 ص 341 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 344 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 39 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 237 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 9 ص 390 / الوسائل ج 11 ح 14846 ص 296 .
( 7 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 11 ص 390 / الوسائل ج 11 ح 14857 ص 299 .