شرح
وفي الجواهر « 1 » : على المشهور شهرة عظيمة ، بل في المنتهى « 2 » : الإجماع عليه . . انتهى .
وفي التذكرة « 3 » دعوى الإجماع عليه ، وكذا عن المنتهى .
2 - ما عن علي بن بابويه « 4 » والحلبي « 5 » وابن زهرة « 6 » والإسكافي « 7 » وغيرهم ، وهو : أنه مع الضيق لا تعدل ، بل تؤخر طواف العمرة ، وتأتي بالسعي ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج . وعن الغنية « 8 » دعوى الإجماع عليه .
3 - التخيير بين الأمرين . نسب إلى الا سكافي « 9 » ، وفي المستند « 10 » : واحتمله بعض متأخري المتأخرين « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 36 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 663 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 188 .
( 4 ) حكاه عنه في الدروس ج 1 ص 406 .
( 5 ) الكافي في الفقه ص 218 .
( 6 ) غنية النزوع ص 578 .
( 7 ) حكاه عنه في الدروس ج 1 ص 406 .
( 8 ) غنية النزوع ص 578 .
( 9 ) حكاه عنه في المختلف ص 316 .
( 10 ) مستند الشيعة ج 11 ص 235 .
( 11 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 180 / والسبزواري في الذخيرة ص 553 .