تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
وبالجملة ظاهر النصوص الاختصاص بغير العامد ، نعم في خصوص الصلاة من جهة ما دل على أنها لا تسقط بحال بحث . واستدل للثاني : بعموم قوله ( ع ) : من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حجه . ويرد عليه : ما أوردناه على سابقه ، وعلى هذا فيدور الأمر بين فعلين : إما إتمام العمرة ، والحج من قابل ، أو الإتيان بحج الإفراد وتأخير العمرة ، مقتضى الا ستصحاب هو الأول .

حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن إتمام العمرة

مسالة : إذا حاضت المرأة المتمتعة أو نفست ومنعها العذر من الطواف وبقية أفعال عمرتها لضيق الوقت عن التربص للطهر ، ففيها أقوال : 1 - أنها تعدل إلى الإفراد ثم تأتي بعمرة بعد الحج وهو الأشهر كما في المدارك « 1 » والذخيرة « 2 » والكفاية « 3 » والمفاتيح « 4 » وشرحه ، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا . كذا في المستند « 5 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 178 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 553 . ( 3 ) الكفاية ص 55 . ( 4 ) المفاتيح ج 1 ص 308 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 233 .