تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
3 - ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت واخر الطواف والسعي متعمدا ، إلى ضيق الوقت ، فهل يجوز العدول ويكفي عن الواجب عليه ؟ أم يجب إتمام العمرة والإجتزاء في فعل الحج بإدراك المشعر ؟ أم لا يكفي ذلك عن الحج الواجب عليه ؟ وجوه وأقوال : استدل للأول : بإطلاق نصوص الباب ، وأيده بعض بملاحظة نظائر المقام من موارد الأبدال الاضطرارية ، فإن من أراق ماء الوضوء عملا صح تيممه ، ومن أخر الصلاة حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته ، ومن عجز نفسه عن القيام في الصلاة صحت صلاته ، إلى غير ذلك من الموارد . . انتهى . وفيه : أن الظاهر من نصوص الباب كغيره من موارد الأبدال الاضطرارية أن الموضوع هو عدم الإدراك طبعا لا اختيارا ، ولذا في مسألة من أخر الصلاة حتى أدرك ركعة بنينا على سقوط التكليف بالصلاة وأن حكمه حكم من لم يدرك ركعة . وفي مسألة من أراق ماء الوضوء عمدا أفتى المفيد « 1 » ( قدس ) والشهيد « 2 » ( ره ) بوجوب إعادة الصلاة وإن كان هناك بحث .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) البيان ص 34 .