شرح
الحدائق « 1 » والعروة « 2 » أم لا كما عن كشف اللثام « 3 » والمدارك « 4 » وعن الدروس « 5 » نقل الوجهين من غير اختيار لأحدهما .
وغاية ما استدل به لعدم وجوبه في مقابل إطلاق ما دل على لزومه في العمرة المفردة : أنه بعد ما أحل من الأولى بالتقصير ربما يأتي النساء قبل الخروج وهو جائز عليه فإن قلنا بوجوبه بعد ذلك لزم حرمة النساء عليه قبل الاتيان به ولازم ذلك حرمتهن من غير موجب .
ولكن يرد عليه : أنه بعد أن أحرم للعمرة الثانية ينكشف أنه من الأول لم تكن العمرة المأتى بها عمرة التمتع بل كانت مفردة فكان إتيان النساء عليه حلالا ظاهرا لا واقعا فلا تكون حرمتهن بعد ذلك بلا موجب .
وإن شئت قلت : إن هذه الاستبعادات في مقابل النص اجتهادات في مقابلة ولا يعتنى بها فالأظهر وجوبه ولكن صاحب الحدائق يصرح بعدم الوقوف على قائل بذلك .
5 - إذا ترك الاحرام بعد الدخول في شهر آخر مع كونه واجبا عليه فهل لا يكون ذلك موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه أم يكون موجبا
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 368 .
( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 623 .
( 3 ) كشف اللثام المصدر السابق .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 175 .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 335 .